السيد محمد تقي المدرسي

18

عقود العين وعقود الضمان

باء : النسيئة السُّنة الشريفة 1 - قال الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام : ( ومن ساوم بثمنين أحدهما عاجلًا ( أي نقداً ) والآخر نَظِرة ( أي مؤجَّلًا ) ، فليسمِّ أحدهما قبل الصفقة . ) « 1 » 2 - وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى في رجلٍ باع بيعاً واشترط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسيّة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال الإمام عليه السلام : ( هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين . ) « 2 » 3 - يقول زرارة : سألتُ أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ، ثم باعها ، فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له ، فأتاه صاحبه يتقاضاه ولم ينقد ماله ، فقال صاحب الجارية للذين باعهم : اكفوني غريمي هذا ، والذي ربحت عليكم فهو لكم ، فقال الإمام : لا بأس . « 3 » 4 - يقول منصور بن حازم : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم إشتراها منه ، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له المطلوب : أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي عندي ، فرضي ، قال الإمام : لا بأس بذلك . « 4 » 5 - يقول علي بن جعفر : سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السلام عن

--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 12 ، أبواب أحكام العقود ، الباب 2 ، ص 367 ، ح 1 ( 2 ) 2 - المصدر ، ح 2 . ( 3 ) 3 - وسائل الشيعة ، ج 12 ، أبواب أحكام العقود ، الباب 4 ، ص 369 ، ح 1 . ( 4 ) 4 - المصدر ، الباب 5 ، ص 370 ، ح 1 .